هَلَاكُ طَائِفَةٍ بَعْدَ طَائِفَةٍ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَمْ لَا؟!.
وَهَلْ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهِم شَيْءٌ؛فَإنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَعْضُهُم مَعَ صَيَالِهِ مُسْلِمًَا.. أَمْ لَا؟! .
وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ إِسْلَامُ صَاحِبِهِ وَالتَّخَلِّي عَنْهُ مَعَ مَا يُشَاهِدُهُ مِنْ أَذَاهِ وَقُرْبِ هَلَاكِهِ أَمْ لَا؟!.
وَهَلْ هَذَا الْغَزْوُ مَشْرُوعٌ وَعَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَالطَّرِيقَةِ السَّائِغَةِ أَمْ لَا ؟! .
وَهَلْ تَشْهَدُ الشَّرِيعَةُ بِصِحَّةِ وُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ كَمَا قَدْ تَحَقَّقَهُ السَّائِلُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُبَاشِرِينَ وَالْمُصَدِّقِينَ أَمْ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ كَمَا تَقُولُهُ الْفَلَاسِفَةُ وَبَعْضُ أَهْلِ الْبِدَع؟! .
وَهَلْ تَجُوزُ الاسْتِعَانَةُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ صُنْعِ أَهْلِ التَّنْجِيمِ وَنَحْوِهِم مِمَّا يَعْمَلُونَهُ مِنَ الحُجُبِ وَالْكِتَابَةِ وَالْبُخُورِ والأَوْرَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؟! ؛ لَأَنَّهُمُ يَتَحَمَّلُونَ كِبْرَ ذَلِكَ، وَالْمُصَابُ وَأَهْلُهُ يَطْلُبُونَ الشِّفَاءَ،وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ كُفْرٌ فَيَكُونُ فِي عُنُقِ صَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَ دِينَهُ بِالدُّنْيَا، وهَذَا مِنْ بَابِ مُقَابَلَةِ الْفَاسِدِ بِمِثْلِهِ؟، أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَجْلِ تَقْوِيَةِ طَرِيقِهِم وَالدُّخُولِ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ؟! (1) .
الجَوَابُ (2) :
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
فَصْلٌ:
(1) قال مجدي الشهاوي رحمه الله: لم يرد نصُّ السؤال بمجموع الفتاوى ، ووجدتُ نصَّ السؤال في كتاب:"آكَامُ الْمُرْجَانِ فِي أَحْكَامِ الْجَانِ"للشِّبْلِي (ص111-112) بِتَحْقِيقِي.
(2) مجموع الفتاوى (19/9-65) .