فهرس الكتاب

الصفحة 2191 من 3717

وروى حاتم ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على لا تحل له حتى تنكح غيره وروى أبو نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: طلقت امرأتي ألفا فقال: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك

وقال علقمة بن قيس: أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة قال: قلتها مرة واحدة قال: نعم قال: تريد أن تبين منك امرأتك قال: نعم قال: هو كما قلت وأتاه رجل فقال: إنه طلق امرأته البارحة عدد النجوم فقال له مثل ذلك ثم قال قد بين الله سبحانه أمر الطلاق فمن طلق كما أمره الله تعالى فقد بين له ومن لبس جعلنا عليه لبسه والله لا تلبسون إلا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون

وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس: إنك قد أرسلت من يدك ما كان لك من فضل

وفي الموطأ أيضا في هذه القصة أن ابن البكير سأل عنها ابن الزبير فقال: إن هذا لأمر مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة: فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لابي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال: أبو هريرة الواحد تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت