فهذه عائشة لم تنكر عليهما ولا ابن الزبير
وفي الموطأ أيضا: عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبدالله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبدالله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها: حتى تنكح زوجا غيره
وروى عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لم يحل له حتى تنكح زوجا غيره
وروي البيهقي من حديث معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة عن طارق بن عبدالرحمن: سمعت قيس بن أبي عاصم قال: سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاثة تحرم وسبع وتسعون فضل
وروى البيهقي عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن فلما قتل علي رضي الله عنه قالت: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين فقال: بقتل علي تظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق يعني ثلاثا فتلفعت بثيابها حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فقالت لما جاءها الرسول: متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى وقال: لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثة مبهمة لم يحل له حتى تنكح زوجا غيره: لراجعتها
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن علي رضي الله عنه أنه قال في الحرام والبتة والبائن والخلية والبرية: ثلاثا ثلاثا قال