شعبة: فلقيت عطاء فقلت: من حدثك عن هذا قال أبو البختري قال أحمد: وأنا أهابها ولا أجيب فيها لأنه يروي عن عامة الناس أنها ثلاث: علي وزيد وابن عمر وعامة التابعين وأما ابن عباس فروى عنه مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير ومعاوية بن أبي عياش وغيرهم: أنه ألزم الثلاث من أوقعها جملة قال الإمام أحمد وقد سأله الأثرم: بأي شيء ترد حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول اللهAوأبي بكر وعمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة بأي شىء تدفعه قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس: أنها ثلاث وإلى هذا نذهب
وذكر البيهقي: أن رجلا أتى عمران بن حصين وهو في المسجد فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى يريد بذلك عيبه فقال: ألا ترى أن عمران قال كذا وكذا فقال أبو موسى: أكثر الله فينا مثل أبي نجيد
قالوا فهذا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة والحسن بن علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا والإجماع يثبت بدون هذا ولهذا حكاه غير واحد منهم أبو بكر بن العربي وأبو بكر الرازي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه