فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق زوجته عند رسول اللهAثلاثا في مجلس واحد فقال له النبيA إنما هي واحدة فإن شئت فدعها وإن شئت فارتجعها ثم ذكر حديث أبي الصهباء وذكر بعض تأويلاته التي ذكرناها
الوجه السادس عشر: أن أبا جعفر الطحاوي حكى القولين في كتابه تهذيب الآثار فقال: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا ثم ذكر حديث أبي الصهباء ثم قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة وذلك أن تكون طاهرا في غير جماع واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا: لما كان الله عز و جل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يطلق أمرأته في وقت فطلقها في غيره أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة: أن طلاقه لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر به ثم ذكر حجج الآخرين والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدين في إنصاف مخالفيهم والبحث معهم ولم يسلك طريق جاهل ظالم متعد يبرك على ركبتيه ويفجر عينيه ويصول بمنصبه لا بعلمه وبسوء قصده لا بحسن فهمه ويقول: القول بهذه المسألة كفر يوجب ضرب العنق ليبهت خصمه ويمنعه عن بسط لسانه والجري معه في ميدانه والله تعالى عند لسان كل قائل وهو له يوم الوقوف بين يديه عما قاله سائل
الوجه السابع عشر: أن شيخنا حكى عن جده أبي البركات: أنه كان يفتي بذلك أحيانا سرا وقال في بعض مصنفاته: هذا قول بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد
قلت: أما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم وأما بعض أصحاب أبي حنيفة فإنه محمد ابن مقاتل من الطبقة الثانية من أصحاب أبي حنيفة وأما بعض أصحاب أحمد فإن كان أراد إفتاء جده بذلك أحيانا وإلا فلم أقف على نقل لأحد منهم
الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن النسفي في وثائقه وقد ذكر الخلاف في المسألة