فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يطلق البكر ثلاثا فقال: إنما طلاق البكر واحدة فقال له عبدالله بن عمرو بن العاص: أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره فذكر عطاء مذهبه وعبدالله بن عمرو مذهبه
الوجه الحادي عشر: أنه مذهب خلاس بن عمرو حكاه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه
الوجه الثاني عشر: أنه مذهب مقاتل الرازي حكاه عنه المازرى في كتابه المعلم بفوائد مسلم قال الخطيب: حدث عن عبدالله بن المبارك وعباد بن العوام ووكيع بن الجراح وأبي عاصم النبيل روى عنه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه وكان ثقة الوجة الثالث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك حكاها عنه جماعة من المالكية منهم التلمساني صاحب شرح الخلاف وعزاها إلى ابن أبي زيد: أنه حكاها رواية عن مالك وحكاها غيره قولا في مذهب مالك وجعله شاذا
الوجه الرابع عشر: أن ابن مغيث المالكي حكاه في كتاب الوثائق وهو مشهور عند المالكية عن بضعة عشر فقيها من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك هكذا قال واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق ثلاثا: كذب لأنه لم يطلق ثلاثا ولم يطلق إلا واحدة كما لو قال: حلفت ثلاثا كان يمينا واحدة ثم ذكر حججهم من الحديث
الوجه الخامس عشر: أن أبا الحسن علي بن عبدالله بن إبراهيم اللخمي المشطي صاحب كتاب الوثائق الكبير الذي لم يصنف في الوثائق مثله حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف حتى عن المالكية أنفسهم فقال: وأما من قال: أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه قال ألبتة أو لم يقل قال: وقال بعض الموثقين يريد المصنفين في الوثائق: اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق فالجمهور من العلماء على أنه يلزمه الثلاث وبه القضاء وعليه الفتوى وهو الحق الذي لا شك فيه قال: وقال بعض السلف: يلزمه من ذلك طلقة واحدة وتابعهم على ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس قال: واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة وأحاديث مسطورة أضربنا عنها واقتصرنا على الصحيح منها فمنها: ما رواه داود بن الحصين عن