أبطلوا كتاب الله والسنة جعل الله على الحرائر العدة من الحمل فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل ففرج يوطأ ثم يعتقها على المكان فيتزوجها فيطؤها فإن كانت حاملا كيف يصنع يطؤها رجل اليوم ويطؤها الآخر غدا هذا نقض لكتاب الله والسنة قال النبيA لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض فلا يدري: هي حامل أم لا سبحان الله ما أسمج هذا
وقال في رواية حبيش بن سندي في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها: أيطؤها من يومه فقال: كيف يطؤها هذا من يومه وقد وطئها ذاك بالأمس وغضب وقال: هذا أخبث قول
وقال في رواية الميموني: إذا حلف على شىء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى دلك بعينه
وقال في رواية الميموني فيمن حلف على يمين ثم احتال لإبطالها: هل يجوز قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز فقال له الميموني: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا فإذا وجدنا لهم فيها قولا اتبعناه قال: بلى هكذا هو قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة قال: نعم قلت: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة: إن صعدت أو نزلت فأنت طالق قالوا: تحمل حملا ولا تنزل فقال: هذا الحنث بعينه ليس هذا حيلة هذا هو الحنث
وذكر لأحمد: أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارتددت عن الإسلام بنت منه ففعلت فغضب أحمد رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علعمه أو رضي به فهو كافر
وكذلك قال عبدالله بن المبارك ثم قال: ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم
وقال يزيد بن هارون: أفتى أصحاب الحيل بشيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان