وحرم إمساكها للتخليل وجعلها نجسة لئلأ تفضي مقاربتها بوجه من الوجوه إلى شربها
ونهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها حسما للمادة وسدا للذريعة
وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر إليها لغير حاجة حسما للمادة وسدا للذريعة
ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور
ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب بل جعل لهن التصفيق
ومنع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيبب والحلي
ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العدة وإن كان إنما يعقد النكاح بعد انقضائها
ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها
ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله
ونهى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتها
ونهى عن البناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها والصلاة إليها وعندها وإيقاد المصابيح عليها كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثانا وهذا كله حرام على من قصده ومن لم يقصده بل على من قصد خلافه سدا للذريعة
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر وذلك ذريعة إلى الموافقة والمشابهة في الباطن وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس مبالغة في هذا المقصود وحماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك بكل ممكن
ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه سدا لذريعة النساء الذي هو صلب الربا ومعظمه بل من منع بيع الدرهم