فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 3717

بالدرهمين نقداد سدا لذريعة ربا النساء كما عللAبذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفضل

وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى والتوسل إلى ذلك أو الإجارة كما هو الواقع

ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به وهي مسألة العينة وإن لم يقصد الربا لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة عشر نسيئة بعشرة نقدا

وحرم جمع الشرطين في البيع لكونه وسيلة إلى ذلك وهو منطبق على مسألة العينة

ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا

ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادةجارية بذلك قبل القرض ففي سنن ابن ماجة عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال: قال رسول اللهA إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبنها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

وروى البخاري في تاريخه عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي عن أنس ابن مالك قال: قال رسول اللهA إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية

وفي صحيح البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش فإذا كان لك على رجل حقفأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا

وروى سعيد بن منصور في سننه هذا المعنى عن أبي بن كعب

وجاء عن ابن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمروونحوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت