واستفراشهم على النساء من وجوه وهذا مضادة ومحادة لله ودينه وكتبه ورسله وصنف بعضهم كتابا في هذا الباب وقال في أثنائه: باب في المذهب المالكي وذكر فيه الجماع في الدبر من الذكور والإناث
وقد علم أن مالكا رحمه الله تعالى من أشد الناس وأسدهم مذهبا في هذا الباب حتى إنه يوجب قتل اللوطي حدا بكرا كان أو ثيبا وقوله في ذلك هو أصح المذاهب كما دلت عليه النصوص واتفق عليه أصحاب رسول اللهA وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله كما سنذكره إن شاء الله تعالى
وسبب غلط هذا وأمثاله: أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله تعالى القول بجواز وطء الرجل امرأته في دبرها وهو كذب على مالك وعلى أصحابه فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكا يبيح ذلك نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور وجعلوا البابين بابا واحدا وهذا كفر وزندقة من قائله بإجماع الأمة
ونظير هذا: ما يتوهمه كثير من الفسقة وجهال الترك وغيرهم أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا ليس من الكبائر وغايته أن يكون صغيرة من الصغائر وهذا من أعظم الكذب والبهت على الأئمة فقد أعاذ الله أبا حنيفة وأصحابه من ذلك
وشبهة هؤلاء الفسقة الجهلة: أنهم لما رأوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يوجب فيه الحد ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب بل من صغائرها وهذا ظن كاذب فإن أبا حنيفة لم يسقط فيه الحد لخفة أمره فان جرمه عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظم من جرم الزنا ولهذا عاقب الله سبحانه أهله بما لم يعاقب به أمة من الأمم وجمع عليهم من أنواع العذاب ما لم يجمعه على غيرهم