فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 2679

(قال) : ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض، ولا نفساء.

(ش) : لما روي عن علي - رضي الله عنه -، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه"وربما قال:"لا يحجزه شيء من القرآن ليس الجنابة"رواه الخمسة، وصححه الترمذي [1] وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقرأ الجنب، ولا الحائض شيئًا من القرآن"رواه أبو داود [2] . وحكم النفساء حكم الحائض، إذ (دم النفاس هو دم الحيض) [3] حقيقة مع أنه قد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا". رواه الدارقطني [4] .

وقول الخرقي الألف واللام للجنس، فيتناول الكثير والقليل، وهو إحدى الروايات فاختارها أبو البركات، لظواهر النصوص المتقدمة.

وعنه: تجوز لهم قراءة بعض آية كما لو لم يقصد بذلك القرآن [5] . وعنه: تجوز قراءة الآية ونحوها حكاها الخطابي، وأشار إليها في التلخيص فقال: وقيل يتخرج من تصحيح خطبة الجنب جواز قراءة الآية مع اشتراطها ويستثنى من ذلك قول: بسم الله الرحمن الرحيم تبركًا، وعلى الغسل والوضوء والذبيحة ونحو ذلك. والحمد لله رب العالمين عند تجديد نعمة ونحوه بشرط

(1) أخرجه النسائي في الطهارة (170) ، وأبو داود في الطهارة (90) ، وابن ماجة في الطهارة (105) ، والإمام أحمد في 1/ 84، 107، 124.

(2) (وأخرجه الترمذي في الطهارة(98) ، وابن ماجة في الطهارة (105) .)

(3) النسخة"ب": إذ دم الحيض دم النفاس.

(4) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض من قراءة القرآن: 1/ 117 ولفظه:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن".

(5) وهو قراءة بعض آية ما لا يتميز به القرآن عن غيره، كالتسمية والحمد وسائر الذكر، فإن لم يقصد به القرآن فلا بأس، فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا. (انظر المغني والشرح الكبير: 1/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت