فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 2679

عدم قصد القراءة، نص عليه. وهذا مخرج من كلام الخرقي - رحمه الله - لانتفاء القراءة والحال هذه. والخرقي - رحمه الله - ذكر الجنب والحائض والنفساء. وبعض المتأخرين كأبي الخطاب ومن تبعه يقول: ومن لزمه الغسل، فيدخل في كلامهم الكافر إذا أسلم على المذهب من لزوم الغسل له. والله أعلم.

(قال) : ولا يمس المصحف إلا طاهر.

(ش) : لما روى مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، وهو (ابن محمد) [1] بن عمرو بن حزم:"أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر". وكذلك رواه (أحمد و) [2] أبو داود مرسلًا [3] . ورواه النسائي والدارقطني من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر أنه قال:"لا يمس المصحف إلا على طهارة"احتج به أحمد، واستدل بقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [4] على أن المراد بالكتاب المصحف بعينه، وأن لا يمسه خبر بمعنى النهي، أو أنه نهي علي بابه، وحرك بالضم لالتقاء الساكنين. ورد بأن المشهور عن السلف وأهل التفسير: أن الكتاب، اللوح المحفوظ. وأن المطهرون، الملائكة. ويؤيده الآية الأخرى {كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة} [5] . وأيضًا الإخبار بأنه {في كتاب مكنون} [6] أي مصون، لا

(1) في النسخة"ب": وهو محمد.

(2) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(3) أخرجه مالك في الموطأ في مس القرآن وأبو داود في الطلاق .... ، والإمام أحمد في 2/ 110.

(4) الآية 79 من سورة الواقعة.

(5) الآيات 11 - 17 من سورة عبس.

(6) الآية 78 من سورة الواقعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت