فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 2679

البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع"ولكنه من رواية عبد الله بن عصمة وهو ضعيف .. انتهى."

واعلم أن هذه الرواية المنصوصة قد أخذها القاضي في روايته من إطلاق الإمام أحمد: أن المتبايعين إذا اختلفا تحالفا ولم يفرق وعلى هذا من يخص عام كلام الإمام بخاصة تكون المسألة عنده رواية واحدة في أن القول مع التلف قول المشتري.

ثم أعلم أن أبا محمد يخص الرواية المنصوصة عند الأصحاب، لكنه يقول: ينبغي أن قيمة السلعة إذا كانت مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري أن القول قول المشتري مع يمينه لعدم الفائدة في يمين البائع وفسر البيع، إذ حاصله يرجع إلى ما ادعاه المشتري وله فيما إذا كانت القيمة أقل احتمالان، لأن أحدهما كالأول، إذ لا فائدة للبائع في الفسخ بل فيه ضرر عليه، والثاني يشرع التحالف لحصول الفائدة للمشتري. والله سبحانه أعلم.

(قال) : ورجعا إلى قيمة مثلها إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع.

(ش) : يعني إذا كانت السلعة تالفة وتحالفا فإن شاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما على ما قاله الخرقي، وإذن يرجع كل منهما إلى ما خرج عنه والذي خرج عن المشتري هو الثمن فيرجع فيه إن كان قد قبض، والذي خرج عن البائع هو السلعة، وقد تعذر الرجوع فيها فيرجع في بدلها وهو القيمة، فإن تساويا وكانا من جنس واحد تقاصا وتساقطا، وإلا سقط الأقل، ومثله من الأكثر. هذا المشهور والمعروف. وقال ابن المنجا: ظاهر كلام أبي الخطاب أن القيمة إن زادت على الثمن أن المشتري لا يلزمه الزيادة، لأنه قال: المشتري بالخيار بين دفع الثمن الذي ادعاه البائع وبين دفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت