فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 2679

(ش) : أي إذا اتجر الوصي بمال اليتيم فخسر المال أو تلف لا ضمان عليه، لأنه فعل ما أذن له فيه أشبه ما لو أحرزه في حرزه مثله فتلف ونحو ذلك. والله أعلم.

(قال) : والربح كله لليتيم.

(ش) : لأنه نماء ملكه فكان له كبقية أملاكه، وليس للولي من ذلك شيء لأنه إنما يكون له ذلك بعقد، وليس له أن يعقد مع نفسه لقوة التهمة عليه في ذلك. والله أعلم] [1] .

(قال) : فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من البرح ما وافقه عليه الوصي.

(ش) : للوصي أن يدفع المال إلى من يتجر فيه كما له أن يتجر فيه بنفسه، وقد روى عن عمر - رضي الله عنه - أنه فعل ذلك، وله أن يجعل للمدفوع إليه جزءًا من الربح لأن ذلك مما يعد في العرف وتصرف الولي منوط بالمصلحة [2] . والله أعلم.

(قال) : وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة فيلزم مولاه جميع ما استدان.

(ش) : للعبد في استدانته ونحوها حالتان:

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) ويجوز أن يشتري له العقار لأنه مصلحة له، فإنه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل، والغرر فيه قل من التجارة لأن أصله محفوظ. ويجوز أن يبنى له عقار، لأنه في معنى الشراء، إلا أن يكون الشراء أحظ، وهو ممكن، فيتعين تقديمه. (المغني والشرح الكبير: 4/ 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت