فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 2679

اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل" [1] رواه أحمد، والبيهقي وللبخاري منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بغير إسناد وفي رواية للبيهقي:"إذا ابتعت كيلًا فاكتل وإذا بعت كيلًا فكل"وعن حكيم بن حزام، وعثمان - رضي الله عنهما:"أنهما كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله فأتي عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قالا: جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله. قال. لا تفعلا ذلك، إذا اشتريتما طعامًا فاستوفياه، فإذا بعتماه فكيلًا"رواه البيهقي في سننه."

ولا يشرط مع ذلك نقله على المذهب لظاهر ما تقدم، وفيه احتمال.

وشرط الاعتداد بكيل ذاك أو وزنه ونحوهما حضور المشتري أو وكيله، فلو كيل أو وزن بغير حضوره لم يكن قبضًا إلا أن يشتري منه مكيلًا بعينه ويدفع إليه ظرفًا ويقول: كله لي، فيفعل. فإنه يصير مقبوضًا. قال صاحب التلخيص: وفيه نظر، إذ الفرق بين كيله في ظرف أو غير ظرف بعيد جدًا.

وهل يكتفى بعلم كيل ذلك أو وزنه ونحو ذلك عن الكيل والوزن ونحوهما؟ نص أحمد في المكيل على روايتين، كما إذا اشترى مكيلًا قد شاهد كيله قبل البيع ولم يغب عنه.

إحداهما: لا يكتفى بذلك، ولا يكون قبضًا صحيحًا وهي اختيار أبي بكر والقاضي، لما روى عن جابر - رضي الله عنه - قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري" [2] رواه ابن ماجه

(1) أخرجه الإمام أحمد في 5/ 440.

(2) أخرجه ابن ماجه في التجارات (37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت