فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 2679

وخلاصته أن صفات النقل تختلف، وأحال الخرقي بيانها على موقف. ثم أنه - رحمه الله - لم يتعرض لصفة القبض فيما يعتبر له القبض في البيع فليعتمد هنا.

وقوله: أخذه من راهنه إشارة إلى أنه لابد في القبور من التسليم من الراهن أو ما يقوم مقامه، وهو إذنه في ذلك، أما إن لم يوجد واحد منهما فإن وجود ذلك كعدمه على المعروف المجزوم به. وفي التلخيص في الهبة حكاية رواية بصحة قبض ما قبضه الموهب بدون إذن الواهب، فيخرج كذلك، ولا معرج على ذلك.

أما على المذهب فلو كان الرهن في يد المرتهن بإعارة أو وديعة ونحو ذلك. ففي اشتراط إذنه له في القبض روايتان وقيل وجها، فإن اشترط فلا بد من مضي زمن يتأتى القبض فيه، فإذا كان المرهون حاضرًا بين يدي الراهن اكتفى بمضي مدة يتأتى قبض ذلك فيها، فاكتياله أو وزنه أو نقله حسب ما هو، وإن كان في بيته أو دكانه ونحو ذلك فلا بد من أن يمضي إليه ويشاهد المرهون ليتحقق التمكين ثم بعد ذلك تمضي مدة يمكن القبض فيها على ما ذكر، وإن لم يشترط الإذن ففي اعتبار مضي زمن يتأتى القبض فيه وجهان. والله أعلم.

(قال) : وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون الرهن على يده صار مقبوضًا.

(ش) : تصح النيابة في قبض الرهن لأنه قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كسائر القبوض، فعلى هذا اتفق الراهن والمرتهن حال العقد أو بعده على جعل الرهن في يد إنسان صح وصار مقبوضًا للمرتهن. قاله في المغني. وفيه تساهل لأنه يوهم أن له أخذه منه، وليس كذلك كما سيأتي.

ثم قول الخرقي: من، يشمل المسلم والكافر والعدل، والفاسق والذكر والأنثى والحر والعبد وغيرهم، وهو كذلك إلا أنه لا بد أن يقيد بكونه جائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت