فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 2679

المنى الدافق بلذة. لقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [1] وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم"وبنبات الشعر حول ذكر الرجل وفرج المرأة وحول الفرجين إن كان خنثى"لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت ألحق بالذرية"وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة" [2] وعن عمر - رضي الله عنه:"أنه كتب إلى عامله: أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه الموسى"وباستكمال خمس عشرة سنة، لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني" [3] متفق عليه. وفي مسند الشافعي - رضي الله عنه:"أن عمر بن عبد العزيز أخبره بذلك. فكتب إلى عماله: أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة"وتزيد الجارية بالحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"وأما الحمل فهو دليل إنزالها. فيحكم ببلوغها إذا ولدت منذ ستة أشهر لأنه اليقين إذ الولد إنما يخلق من مائهما. قال سبحانه وتعالى: {فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب} [4] ، فإن صاحب التلخيص فيه: فإن كانت مما لا توطأ كأن طلقها زوجها وأتت بولد لأكثر مدة الحمل من حين طلاقه. فيحكم ببلوغها قبل المفارقة.

(1) الآية 59 من سورة النور.

(2) أخرجه البخاري في الجهاد (168) وفي المغازي (30) وفي مناقب الأنصار (12) وفي الاستئذان (26) ، وأخرجه مسلم في الجهاد (65) ، والإمام أحمد في 3/ 22، وفي 6/ 142.

(3) أخرجه البخاري في الشهادات (18) وفي المغازي (29) ، وأخرجه مسلم في الإمارة (91) ، وأبو داود في الحدود (18) ، وابن ماجه في الحدود (4) ، والإمام أحمد في 2/ 17.

(4) الآيات 5، 6، 7 من سورة الطارق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت