الوجوه [وإزالته] [1] بالمظنة. والثاني لا ينقض لانتفاء الخارج فإن تيقن خروج بلة نقض على الأعرف، وأبعد من قال لا نقض حتى يخرج بول. والثالث ينقض الدهن خاصة لاستصحابه بلة غالبًا، بخلاف غيره.
وخرج من كلامه إذا استرخت مقعدته [فخرجت] [2] مع بلة لم ينفصل عنها، ثم عادت. وما إذا احتقن ولم يخرج [3] شيء من الحقنة، أو وطىء في الفرج أو دونه فدب ماؤه فدخل فرجها ولم يخرج. وهو أحد الوجهين في الجميع.
ومراد الخرقي - رحمه الله - والله أعلم، بالقبل المتيقن نظرًا للغالب، لئلا يرد عليه خروج النجاسة من أحد فرجي الخنثي المشكل إذا لم يكن بولًا ولا غائطًا فإنه لا ينقض إلا كثيرها على المذهب، والله أعلم.
(قال) : وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما.
(ش) : الثاني: من النواقض في الجملة: خروج النجاسة من غير السبيلين المعتادين، ولا يخلو إما أن يكون بولًا أو غائطًا أو غيرهما، فإن كان بولًا أو غائطًا نقضت وإن قلت لعموم قوله {أو جاء أحد منكم من الغائط} [4] وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان:"ولكن من غائط وبول أو نوم" [5] وإن كانت من غيرهما فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
(قال) : وزوال العقل، إلا أن يكون النوم اليسير جالسًا أو قائمًا.
(1) في النسخة"ب": اناطة.
(2) في النسخة"ب": فظهرت.
(3) فإن خرج نقض الوضوء وعليهما الاستنجاء، لأنه خارج من السبيل لا يخلو من بلة تصحبه من الفرخ.
(4) الآية 43 من سورة النساء.
(5) أخرجه الترمذي في الطهارة (71) وفي الدعوات (98) ، والنسائي في الطهارة (97، 112، 113) ، وابن ماجة في الطهارة (62) ، والإمام أحمد في 4/ 239.