فهرس الكتاب

الصفحة 1234 من 2679

(قال) : وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين.

(ش) : أي في هذا الباب، نحو له عندي مائة درهم أفسرها بوديعة، أو له عندي رهن. وقال: المالك وديعة وما أشبهه كالمضارب والشريك والراهن ونحوهم فمن القول قوله فلخصمه عليه اليمين لأن ما ادعاه عليه محتمل وقد قال صلى الله عليه وسلم:"ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". والله أعلم.

(قال) : والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في صحته إذا كان لغير وارث.

(ش) : إذا أقر بمال لغير وارث في مرضه المحجور عليه كان كما لو أقر له في صوته على المشهور من الروايات، والمختار عند الأصحاب لانتفاء التهمة غالبًا، ولاحتياجه إلى براءة ذمته وقد ينحصر الطريق في ذلك.

والرواية الثانية: لا يقبل مطلقًا كالإقرار لوارث.

والثالثة: يلزم في الثلث فما دون زاد عليه تنزيلًا له منزلة الوصية.

ويدخل في كلام الخرقي بطريق التنبيه الإقرار بغير مال كالإقرار بالطلاق ونحوه، فإنه يصح بلا نزاع، فعلى الأول وهو المذهب هل يحاص المقر له في المرض من ثبت دينه ببينة، أو بإقرار في الصحة. فيه وجهان.

أحدهما: وبه جزم القاضي [في الجامع] [1] والشريف، وأبو الخطاب والشيرازي في موضع، وهو ظاهر كلام الخرقي. واختيار التميمي، نعم لأنه

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت