صاعًا أو صاعين، وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته" [1] رواه أحمد والبخاري، وعن ابن عباس قال:"احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجام أجرة، ولو كان سحتًا لم يعطه" [2] رواه أحمد والبخاري ولأن بالناس حاجة إلى ذلك، أشبه غيره من المنافع."
وقال القاضي وظهور أصحابه: لا يصح الاستئجار على الحجامة وهو ظاهر كلام أحمد.
وقال في التلخيص: إنه المنصوص، وذلك لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب" [3] رواه أحمد.
وعن رافع بن خديج - رضي الله عنهما -، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث" [4] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي ولفظه:"شر المكاسب ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي" [5] والنهي يقتضي التحريم، وكذلك الخبث، لاسيما وقد قارنه بما لا نزاع في تحريمه وجعله شر المكاسب.
وقد روى محيطة بن مسعود:"أنه كان له غلام حجام، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ألا أطعمه أيتامًا لي؟ قال: لا. قال: أو لا أتصدق به؟ فرخص له أن بعلفه ناضحه" [6] رواه أحمد. وفي لفظ:"أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام،
(1) هذه الأحاديث كلها سبق تخريجها.
(2) هذه الأحاديث كلها سبق تخريجها.
(3) هذه الأحاديث كلها سبق تخريجها.
(4) هذه الأحاديث كلها سبق تخريجها.
(5) هذه الأحاديث كلها سبق تخريجها.
(6) هذه الأحاديث كلها سبق تخريجها.