فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 2679

فصوله وشيخه أظنه في المجرد: والمعتبر نفوس أوساط الناس، فلا عبرة بالقصابين، ولا المتوسوسين. كما رجع في يسير اللقطة. إلى نفوس الأوساط، وفي الأحراز والقبوض إلى عادة الأكثر، وتبعهما على ذلك صاحب التلخيص وأبو البركات في محرره.

تنبيه: القلس بالتحريك، وقيل بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. والله أعلم.

(قال) : وأكل لحم الجزور.

(ش) : السابع من النواقض: أكل لحم الجزور، على المذهب المختار لعامة الأصحاب، لما روى جابر - رضي الله عنه -، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأوا من لحوم الإبل قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا"رواه أحمد ومسلم [1] . وقال ابن خزيمة لم نر خلافًا بين علماء الحديث إن هذا الخبر صحيح لعدالة ناقليه. وعن البراء بن عازب قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم. فقال: صلوا فيها فإنها بركة"رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والذي قبله أحمد وإسحاق.

وظاهر الأمر الوجوب، والوضوء إذا أطلقه الشارع حمل على الشرعي، لاسيما وقد قرنه بالصلاة، وفرق بينه وبين لحم الغنم مع مطلوبية الوضوء

(1) أخرجه مسلم في الحيض (97) ، والإمام أحمد في 5/ 86، 88، 92، 101، 102، 106، 108، وأخرجه أبو داود في الطهارة (71) ، والترمذي في الطهارة (60) وابن ماجة في الطهارة (67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت