لحوم الإبل هل هو معلل فيلحق به ذلك، أو غير معلل، وهو المشهور على قولين.
وخرج من كلامه أيضًا: ماعدا لحم الإبل من اللحوم وهو المشهور من الروايتين في اللحوم المحرمة، أما غير المحرمة فلا تنقض اتفاقًا. نعم في استحباب الوضوء مما مست النار وجهان.
تنبيه: مرابض الغنم اسم لموضع ربضها، أي: إقامتها. ومبارك اسم لمواضع البروك.
(قال) : وغسل الميت.
(ش) : [الثامن] [1] من النواقض. غسل الميت مطلقًا على المنصوص المختار للجمهور [2] ، لما روى عن ابن عمر وابن عباس:"أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء"وقال أبو هريرة:"أقل ما فيه الوضوء". وقال التميمي وأبو محمد: لا ينقض كما لو يممه. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم". رواه الدارقطني: قال بعض الحفاظ: إسناده جيد.
وقد دخل في كلام الخرقي ما إذا غسله في قميصه، وهو ظاهر كلام غيره وفيه احتمال وخرج من كلامه ما إذا غسل بعضه وهو أظهر الاحتمالين عند ابن حمدان. وخرج أيضًا ما إذا يممه، وهو المعروف. وقيل فيه احتمال.
تنبيه: قيد ابن حمدان المسألة بما إذا قيل أن مس فرجه ينقض. انتهى. والغاسل من يقلبه ويباشره لا من يصب الماء ونحوه وحسبكم: أي يكفيكم. والله أعلم.
(1) في النسخة"ب"السابع.
(2) سواء كان المغسول صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا.