مضاف إلى المسألة، لأن السهم يطلق ويراد به النصيب، والنصيب هنا هو نصيب الورثة والأقل منها هو اليقين، ثم إن أبا البركات وجماعة من أصحابه على إطلاق هاتين الروايتين نظرًا لإطلاق الإمام، وقيدها أبو محمد متابعة للقاضي بأن لا يزيد السهم أو النصيب على السدس، فإن زاد عليه رد إليه.
ولنذكر أمثلة تتضح بها المسألة، فلو مات رجل وخلف أمًا وبنتين وأوصى بسهم من ماله، فعلى الرواية الأولى تكمل المسألة به إذا مسألتهم أصلها من ستة ترجع بالرد إلى خمسة، فيزاد إليهما السهم الموصى به وهو السدس، فتصير من ستة، وكذلك على الثانية والثالثة. ولو كانت المسألة أمًا وأختًا فهي من خمسة، للأم الثلث سهمان، وللأخت النصف ثلاثة فيضاف إليها السدس على الأولى فتكمل المسألة، وكذا على الثانية وعلى الثالثة، يضاف إليها مثل نصيب الأم، لأنه أقل نصيب وارث له، إذن فتصير من سبعة، وعلى رأي القاضي يكون له السدس لأن النصيب زاد عليه.
ولو كانت المسألة ابنتين وأبوين فهي من ستة، وتعول بالسهم به إلى سبعة على الروايات الثلاث.
ولو كانت المسألة أختان لأبوين، وأختان لأم، وأم، فأصلها من ستة، وتعول إلى سبعة وتعول بالسهم الموصى به إلى ثمانية على الروايات الثلاث أيضًا. ولو كانت المسألة ثلاث أخوات لأبوين، وأخوين، وأختين لأم، فهي من ستة، وتعول إلى سبعة أيضًا، فعلى الرواية الأولى تعول بالسهم الموصى به وهو السدس إلى ثمانية، وتصبح من ثمانية وأربعين، للأخوات، للأبوين وأربعة وعشرون وللأخوة والأخوات للأم اثنا عشر، وللأم ستة، وللموصي له ستة.
وعلى الثانية تصبح من المسألة من اثنين وأربعين يضاف إليها أقل أنصباء الورثة وهو سهمان، فتصير من أربعة وأربعين، يزاد إليها السهم فتصير من ثلاثة