فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 2679

المرأة هل حكمها حكم الرجل إذا مسته، وهو المشهور، أم لا , فيه روايتان. الثاني: أن اللامس حيث انتقض وضوؤه هل ينتقض وضوء الملموس؟ وهو اختيار ابن عبدوس، أو لا ينتقض؟ وهو اختيار أبي البركات على روايتين [1] أيضًا. ثم محلها وفاقًا للشيخين فيما إذا وجدت الشهوة من الملموس، فيكون كلام الخرقي مبنيًا على أن حكم المرأة حكم الرجل، وأن وضوء اللامس ينتقض إذا انتقض وضوء الملموس.

واعلم أن عامة الأصحاب يعد النواقض كما عدها الخرقي عدا التقاء الختانين كما تقدم. وزاد بعض المتأخرين: زوال عذر المستحاضة ونحوها بشرطه، وخروج وقت صلاة تيمم لها، وبطلان المسح بفراغ مدته، أو خلع حائله، ونحو ذلك وبروء محل الجبيرة، ورؤية الماء للمتيمم العادم له، ونحو ذلك. وهذا وإن كان مناقشًا فيه لكن الحكم متفق عليه. اهـ.

تنبيه:"وزلفا من الليل"أي ساعة، واحدتها زلفة. والله أعلم.

(قال) : ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، [أو تيقن الحدث وشك في الطهارة] [2] ، فهو على ما تيقن منهما.

(ش) : روى عبد الله بن زيد قال:"اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" [3] متفق عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أخرج منه شيء، أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى"

(1) سئل الإمام أحمد عن المرأة إذا مست زوجها. قال: ما سمعت فيه شيئًا، ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ. (المغني والشرح الكبير: 1/ 191) .

(2) في النسخة"ب": أو تيقن الطهارة. وما أثبتناه من النسخة"أ"هو الصحيح.

(3) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت