فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 2679

إذا كان عاجزًا ضم الحاكم إليه أمينًا، ويعتبر وجود الشروط عند العقد والموت في وجه، وفي آخر عند الموت فقط. والله أعلم.

(قال) : وإن كانا وصيين فمات أحدهما أقيم مقام الميت أمين.

(ش) : إذا أوصى لرجلين فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف، لحصول التشريع بينهما إلا أن يجعل لكل واحد منهما التصرف منفردًا، فعلى هذا لو مات أحدهما أو جن أقام الحاكم مقامه أمينًا؛ لأن الميت لم يرض بتصرف الآخر وحده، وكذلك إن ماتا في وجه لأنه لم يرض بتصرف واحد وفي آخر يجوز أن يقيم واحد لأن الأمر رجع إليه، أشبه ما لم يوص ولو كان قد جعل لكل واحد التصرف منفردًا فمات أحدهما لم يبدل الاستقلال الآخر بالتصرف. والله أعلم.

(قال) : ومن أعتق في مرضه أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما، وقيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة فلم تجز الورثة أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان عتق منه خمسة أسداسه وهو ثلث الجميع، وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه.

(ش) : قوله: ومن أعتق في مرضه، أي منجزًا، أو بعد موته، أي مدبرًا، وقوله أقرع بينهما، إشارة على أن العتق في المرض يعتبر من الثلث، وكذلك التدبير على المذهب بلا ريب كبقية الوصايا، وشذ حنبل فنقل عنه نفوذه من رأس المال إن وجد في الصحة نظرًا إلى الحال الراهنة، وإشارة بأن العتق والحال هذه يكمل في واحد، وتصريح بدخول القرعة، والأصل في ذلك كله حديث عمران بن حصين المتقدم، وإذا أقررنا، فإن وقعت القرعة على الذي قيمته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت