مائتان عتق منه خمسة أسداسه، وهو ثلث الجميع إذن.
قلت: الجميع مائة وستون وثلثا درهم، وذلك قدر خمسة أسداسه، وإن وقعت على الآخر الذي قيمته ثلاثمائة عتق منه خمسة أتساعه، وهي. الثلاثمائة وستة وستون درهمًا وثلثا درهم، إذ كل تسع منه ثلاثة وثلاثون درهمًا وثلث درهم.
(قال) : لأن جميع ملك الميت خمسمائة، وهي قيمة العبدين فتضرب في ثلاثة، فأخذ ثلث الخمسمائة فلما أن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان، وضربناه أيضًا في ثلاثة فصيرناه ستمائة، فصار العتق فيه خمسة أسداسه، وكذلك يفعل بالآخر، إذا وقعت عليه القرعة.
(ش) : هذا بيان لعمل المسألة، ولأن العتق في الأول خمسة أسداسه، وفي الثاني خمسة أتساعه، وذلك لأن صورة المسألة أن جميع ملك الميت خمسمائة، فتضرب في ثلاثة ترتفع إلى ألف وخمسمائة لأنها لو لم تضرب ربما وقع فيها كسر فتشق النسبة إليه أو تتعذر، فإذا بلغت ألف وخمسمائة، أخذ ثلثها وهو خمسمائة.
ثم إن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ضربنا في ثلاثة كما ضربنا المجموع فترتفع إلى ستمائة ثم تنسب الثلث إليه، وهو الخمسمائة نجد العتق فيه خمسة أسداسه إذ كل سدس مائة درهم، وإن وقعت القرعة على الذي قيمته ثلاثمائة فعلنا به أيضًا كذلك، ضربناه في ثلاثة فارتفع إلى تسعمائة ثم نسبًا منه الثلث وهو الخمسمائة تجدها خمسة أتساعه.
(قال) : وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر.