فهرس الكتاب

الصفحة 1382 من 2679

(ش) : فلو كانت قيمة أحد العبدين ثلاثمائة والآخر أربعمائة جمعتهما، وذلك سبعمائة فجعلتها ثلث المال، ثم إن وقعت القرعة على الذي قيمته ثلاثمائة ضربت في ثلاثة يرتفع إلى تسعمائة، ثم تنسب إليه التسعمائة يكون العتق فيه سبعة أتساعه، وإن وقعت على الذي قيمته أربعمائة، ضربته في ثلاثة ترتفع إلى ألف ومائتين، وإذا نسبت إليه السبعمائة كان العتق في ثلثه وربعه، وعلى هذا فقس. والله أعلم.

(قال) : وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد كان له أحدهم بالقرعة إذا كان يخرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث.

(ش) : هذا إحدى الروايتين، واختيار ابن أبي موسى، لأن الجميع سواء بالسبة إلى الاستحقاق فكان له أحدهم بالقرعة، كما لو كان ذلك عتقًا.

والثانية: اختارها [1] أبو الخطاب والشريف في خلافهما، والشيرازي يعطوه الورثة ما أحبوا لأن لفظه تناول عبدًا والأقل هو اليقين فيكون هو الواجب، وما زاد مشكوك فيه، وإذا ما ترفعه الورثة هو الواجب أو أزيد فيلزم قبوله، وقد تضمن كلام الخرق صحة الوصية بالمجهول، وهو واضح لما تقدم من أن الغرر لا ينافيها.

وقول من عبيده، يخرج ما إذا قال بعبد وأطلق فإنه يصح ويعطي أي عبد كان لكن يشترط كونه ذكرًا، هذا عند أبي محمد نظر العرف وعند القاضي لا يشترط نظرًا للحقيقة.

وقوله ولم يسمه يخرج ما إذا سماه فإن استحق لشرطه بلا نزاع واشتراط الخروج من الثلث واضح وقد تقدم.

(1) من هذا الموضع إلى بداية كتاب الفرائض ساقط من نسخة"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت