فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 2679

الصلب، فسقط بنات الابن لأنهن دونهن في الدرجة، اللهم إلا أن يكون معهن ذكور، من بني الأب كأخيهن أو ابن عمهن فيعصيهن. فما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهؤلاء أولاد، وكذلك لو كان الذكر من ولد الأب، أنزل منهن كأخيهن أو ابن عمهن أو ابن ابن عمهن، لما تقدم والله أعلم.

(قال) : فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصيهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

(ش) : لا نزاع بين العلماء أن للبنت الواحدة النصف، وقد شهد له قوله تعالي {وإن كانت واحدة فلها النصف} ولا نزاع أيضًا بينهم في أنها إذا كانت بنت وبنت ابن وبنات ابن أو بنات ابن وبنات ابن ابن، أن لبنت الصلب النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر السدس، تكملة الثلثين، لما تقدم من قصة أبي موسى وحديث ابن مسعود، فإن كان مع بنات الابن ذكر فيعصيهن، فيما بقي {للذكر مثل حظ الأنثيين} لما تقدم، في الآية الكريمة.

وقول الخرقي في هذه المسئلة، والتي قبلها إلا أن يكون معهن ذكر يشمل هذه المسألة، والتي قبلها، يشمل ما إذا كان في درجتهن أو أسفل منهن، وصرح بذلك أبو البركات، وقال في المغني في الأولى: إذا كان معهن أو أنزل منهن، وقال في الثانية: إذا كان معهن في درجتهن وظاهره أن من أنزل منهن أنه لا يعصيهن.

(قال) : والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم، إذا لم يكن أخوات لأب وأم فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب، فلأخوات الأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت