(قال) : وللزوج النصف، إذا لم يكن ولد، فإن كان لها ولد أو ولد ابن فله الربع.
(ش) : هذا مما لا خلاف فيه والحمد لله، وقد شهد له قوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [1] الآية، وهو شامل للولد ذكرًا كان أو أنثى،
ولولدها، ولولد ابنها، والله أعلم.
(قال) : وللمرأة الربع، واحدة كانت أو أربعًا، إذا لم يكن ولد، فإن كان له ولد أو ولد إبن فلهن الثمن.
(ش) : هذا أيضًا إجماع، لقوله تعالى {ولهن الربع مما تركتم} [2] الآية.
وهو أيضًا شامل للولد ذكرًا كان أو أنثى، ولولدها وولد الابن، والله أعلم.
(قال) وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ وإن سفل، إذا كان لأب أولى من
[ابن] العم وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم، وابن العم وأن سفل أولى من عم الأب.
(ش) : هذا إشارة إلى ميراث العصبة، وتنبيه بذكر حكم بعضهم على البقية والعصبة قد تقدم بيانهم، وحكمهم، والكلام الآن على أولاهم بالميراث،
وأولاهم أقربهم إلى الميت، ويسقط به من بعد لما تقدم، من قوله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". متفق عليه [3] ، وأقربهم الابن ثم ابنه، وإن سفل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا، ثم بنو الأب، وهم: الأخوة
(1) الآية رقم 12 من سورة النساء.
(2) الآية رقم 12 من سورة النساء.
(3) سبب تخريجه.