فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 2679

للأبوين، أو للأب يقدم الأخ للأبوين، على الأخ للأب وإن كانوا في درجة واحدة لقوة قرابتهم بالأم، ثم بنوهم، إن سفلوا الأقرب منهم فالأقرب على ما تقدم فيقدم ابن الأخ للأب والأم على ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب على ابن ابن الأخ للأب والأم لأن ابن الأخ للأب أعلا درجة من ابن ابن الأخ للأبوين، ثم على هذا أبدًا، ثم بعد بني الأخوة العم وابنه وإن سفل على ما تقدم أن استوت درجتهم، قدم من هو للأبوين، وإن اختلفت قدم الأعلى وَإن كان لأب، ثم عم الأب ثم بنوه، ثم عم الجد، ثم بنوه، على ما تقدم.

(قال) : وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وإن كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

(ش) : هاتان المسئلتان تسميان العمريتين لأن عمر، قضى فيهما بذلك، وتبعه على ذلك عثمان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ويروي ذلك عن علي- رضي الله عنه -.

واعتمد أحمد - رحمه الله -، وعامة العلماء على ذلك، اتباعًا لسنة الخلفاء الراشدين المأمور باتباعهم - رضى الله عنهم -.

(قال) : وإذا كان زوج وأم وأخوة لأم، وأخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة من الأم الثلث، وسقط الأخوة من الأب والأم وهذه المسئلة تسمى الحمارية.

(ش) : لا نزاع في أن للزوج النصف، وللأم السدس، واختلف في الثلث الباقي هل هو للأخوة من الأم، وتسقط الأخوة من الأبوين، أو يشرك فيه بين الجميع، والمشهور والمعروف من مذهبنا، هو الأول، وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب -رضي الله عنه -، لأن الأخوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت