فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 2679

سهم واحد وربع، والسهمان من اثني عشر سهمًا ونصف، من خمسة عشر وقد حصل له سهمان فنقص عليه الخمس.

(قال) : وإذا كان أخ لأب وأم وأخ لأب وجد، قاسم الجد الأخ للأب والأم والأخ للأب على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب والأم على ما في يد الأخ للأب فأخذه.

(ش) : هذه قاعدة في الجد، وهو إذا كان معه ولد أبوين، وولد أب فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب، ثم ما حصل لولد الأب أنفذه سهم ولد الأبوين، ففي الصورة التي ذكرها الخرقي تستوي له المقاسمة، وثلث جميع المال، فيكون المال بينهم على ثلاثة أسهم، للجد سهم ولكل أخ سهم، ثم يرجع الأخ للأبوين على الأخ من الأب فيأخذ ما في يده، إذ لا ميراث لولد الأب مع ولد الأبوين.

(قال) : وإذا كان أخ وأخت لأب وأم، أو لأب وجد، كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم، للجد سهمان، وللأخ سهمان وللأخت سهم.

(ش) : المقاسمة هنا أحظ للجد من الثلث فتعين.

(قال) : وإذا كانت أخت لأبوين، وأخت لأب وجد، كانت الفريضة بين الجد والأختين، على أربعة أسهم للجد سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت للأب والأم على ما في يد الأخت للأب، فأخذت ما في يدها لتستكمل النصف.

(ش) : قد تقدم أصل هذا، وإن المقاسمة إذا كانت أحظ للجد أخذها، وأن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب، ثم يأخذوا منهم ما حصل لهم، فتأخذ الأخت للأبوين ما في يد الأخت للأب، ليكمل لها النصف، لأن الأخت للأب لا تأخذ شيئًا، إلا إذا أخذت للأبوين النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت