فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 2679

(قال) : فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها، كان المال بين الجد والأخ والأختين، على ستة أسهم، للجد سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب، فأخذت ما في أيديهما لتستكمل النصف فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهمًا، للجد ستة أسهم، وللأخت للأب والأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان، وللأخت سهم.

(ش) : المقاسمة هنا، والثلث شيئان، فيكون كما ذكر الخرقي - رحمة الله تعالى -، ثم تأخذ الأخت تمام النصف، وهذه القاعدة فيها، وهو أن ولد الأبوين يأخذ ما في يد ولد الأب، إلا أن يكون ولد الأبوين أختًا، فتأخذ تمام النصف، وما فضل يكون لولد الأب، ففي هذه المسئلة الفاضل على النصف، سهم بين الأخ وأخته، على ثلاثة فتضرب ثلاثة في أصل المسئلة، وهي ستة تبلغ ثمانية عشر ثم تكون كما ذكر الخرقي، والله أعلم.

(قال) : وإذا كان زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهم على ثلاثة أسهم، فتصح الفريضة من سبعة وعشرين سهمًا، للزوج تسعة وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.

(ش) : هذا مذهب زيد، وقيل إنه لم يصرح بذلك وإنما أصحابه قاسوها على أصوله، وأصل المسئلة من ستة، وتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصف الأخت سدس الجد بينهما، وذلك أربعة على ثلاثة لا يصح، ولا يوافق، فتضرب ثلاثة في تسعة تصير [سبعة] وعشرين، ثم كل من له شيء مضروب في ثلاثة فللزوج ثلاثة في ثلاثة، تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة، بستة، وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر، مقسومة بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، فللجد ثمانية وللأخت أربعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت