فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 2679

أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه أو زرعه [1] ، وعن أبي أمامة بن سهل: أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله، وليس له وارث، إلا خال، فكتب في ذلك إلى أبي عبيدة بن الجراح فكتب:"إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله ولي من لا ولي له، والخال وارث من لا وراث له رواه أحمد وابن ماجه والترمذي [2] منه المرفوع وحسنه، وعن بريدة قال مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال:"التمسوا له وارثًا أو ذا رحم، فإن لم تجدوا له وارثًا ولا رحمًا، اعطوه لكبير خزاعه"رواه أبو داود [3] ، وعن زيد بن أسلم عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العم والخال، فأنزل الله عليه، لا ميراث لهما، ولكن يرثان للرحم رواه أبو داود [4] وهكذا مرسلًا بماله كالعصبة، وما يقال من أن المراد، أن من ليس له إلا خال، فلا وارث له، كما يقال"الجوع، زاد من لا زاد له"، والجوع ليس بزاد، كذلك الخال مردود بأن في الحديث ويعقل عنه، وبأن الصحابة رووا الحديث وفهموا منه إثبات الإرث، وفهمهم موافى للحديث فهو حجه بلا ريب."

وقوله في الحديث: من لا وارث له، أي من لا وارث له معروف وهو أصحاب الفروض والعصبة، ويؤيد هذا الحديث المرسل: لا ميراث لهما يعني مقدرًا ولكن يرثون الرحم، وعن أحمد رواية أخرى: لا يرثون مع بيت المال بل يقدم بيت المال عليهم، بناء على أنه عاصب، وقد تقدم نصه في ذلك في الوصية،

(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام: 2/ 111، وفي سنن ابن ماجه، كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام: 2/ 914، حديث رقم 2738، وفي سنن الدارقطني، كتاب الفرائض، 4/ 86، ومسند الإمام أحمد: 4/ 131.

(2) سبق تخريجه.

(3) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام: 2/ 112.

(4) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل، وهو في سنن الدارقطني، كتاب الفرائض: 4/ 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت