فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 2679

(ش) : ضابط هذا إذا أدلى جماعة بوارث واحد واستوت منازلهم، منه وهو الذي احترز عنه الخرقي، بقوله: إذا كان أبوهم وأمهم واحدة إلا الخال والخالة فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وإناثهم، على المشهور من الروايتين.

والمختار لجمهور الأصحاب وأبو الخطاب وعليها عامة شيوخنا، لأنهم يرثون بالرحم المجرد [1] واستوى ذكرهم وأناثهم.

والرواية الثانية للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا ولد] ولد [، الأم، لأنهم فرع على ذوي الفروض والعصبات فثبت فيهم حكمهم وخرج ولد الأم لأنهم فرع على من ذكره وأنثاه سواء، فغايته أن يثبت للفرع ما للأصل.

والرواية الثالثة يسوى بينهم، إلا الخال والخالة وهو اختيار الخرقي، والشيرازي، وابن عقيل في التذكرة وقال: استحسانًا يعني أن مقتضى الدليل التسوية خرج منه الخال والخالة على سبيل الاستحسان، ولم يذكر دليله، وذكر بعضهم أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخال والد إذا لم يكن دونه أم والخالة أم إذا لم يكن دونها أم، وقد أشار أبو محمد إلى ضعف هذا القول، وقال: لم أجد له وجهًا، وقال القاضي: لم أجد هذا بعينه عن أحمد.

ومثال المسألة ابن أخت مع أخته، وابن بنت مع أخته، المال بينهما نصفين على الأول أو ثلاثا على الثاني واحترز بقوله: إذا كان أبوهم واحدًا، وأمهم واحدة عما لو اختلف أبوهم وأمهم كابن بنت، وبنت بنت أخرى وسيأتي إن شاء الله تعالى واخترزنا بقولنا: ولم يتفاضلوا بالسبق عما لو خلف، بنت بنت، وبنت بنت بنت. فإن المال لبنت البنت، ولهذه المسألة مزيد تحقيق ليس هذا موضعه، والله أعلم.

(قال) : وإذا كان ابن أخت وبنت أخرى أعطى ابن الأخت حق أمه النصف، وبنت الأخت حق أمها، النصف.

(1) في نسخة"ب":"المحرم"والصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت