فهرس الكتاب

الصفحة 1436 من 2679

(ش) : هذا الذي احترز عنه الخرقي فيما تقدم بقوله: إذا كان أبوهم واحدًا وأمهم واحدة، وهذا هو القاعدة، وهو أن الجماعة إذا أدلوا بجماعة جعلت كل واحد منهم بمنزلة أقرب وارث إليه، أدلى به في أرثه، وحجبه به مع مسألتنا أن ابن الأخت يدلى بأمه، وبنت الأخت تدلى بأمها، فيكون المال بينهما نصفين كأمهما بغير خلاف.

(قال) : وإذا كان ابن وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى النصف.

(ش) : هذا أيضًا مما تقدم فللابن وأخته النصف، حق أمهما، بينهما النصفين على مختاره، ومختار الجمهور على الرواية الأخرى يكون بينهم على ثلاثة، ولبنت الأخت الأخرى النصف، حق أمها وتصح المسألة من أربعة على رأى الجمهور وعلى الرواية الأخرى من ستة، والله أعلم.

(قال) : وإذا كن ثلاث بنات أخوات متفرقات، كان لبنت الأخت من الأبوين ثلاثة أخماس المال: ولبنت الأخت من الأم الخمس، ولبنت الأخت من الأب الخمس، جعلن مكان أمهاتهن.

(ش) : هذا أيضًا مما تقدم وقد صرح الخرقي بأنهن قد جعلن مكان أمهاتهن، فبنت الأخت من الأبوين مكان أمها، فلها النصف، وبنت الأخت من الأب مكان أمها، لها السدس تكملة الثلثين، وبنت الأخت من الأم مكان أمها، لها السدس، وأصل المسألة من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة فيقسم المال بينهم على ذلك، والله أعلم.

(قال) : وكذلك إن كن ثلاث عمات متفرقات.

(ش) : هذا مبني على قاعدة وهو أن الجماعة إذا أدلوا بواحد واختلف منازلهم منه، فإن نصيبه يقسم بينهم على حسب ميراثهم منه لو ورثوه، ففي مسألتنا العمات يدلين بالأب، على المذهب، ومنازلهن منه مختلفة، فإحداهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت