تنبيه: حكم ولد الزنا حكم الولد النفي باللعان، على ما تقدم.
وقولنا إن الأم عصبة الملاعن وأن عصبتها، عصبته، هذا في الميراث خاصة، فلا يتعدى إلى غيره من ولاية النكاح، والعقد وغير ذلك، والله أعلم.
(قال) : والعبد لا يرث ولا له مال فيورث عنه.
(ش) : العبد لا يرث بالإجماع، إذ لا مال له فيورث عنه، لأنه لا يملك، وإن قلنا يملك فملكه ملك ناقص يزول إلي سيده بزوال ملكه إلى رقبته، بدليل قوله عليه السلام:"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" [1] وكما أنه لا يورث، لا يرث كالمرتد لجامع النقص الذي فيه، وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد حكم القن، أما المكاتب حيث حكم بحريته بأداء الجميع أو بأداء الثلاثة أرباع، أو بملك الوفاء فحكمه حكم الأحرار وإلا فحكمه حكم الأرقاء، والله أعلم.
(قال) : ومن كان بعضه حرًا يرث ويورثه، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية.
(ش) : المعتق بعضه يرث، ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية، ويورث عنه ما كسب بحرية الأصل.
والأصل في ذلك ما روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثًا ورث بحساب ما أعتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما أعتق منه رواه الدارقطني، وأبو داود [2] ولفظه: إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا، يرث على قدر ما أعتق منه، رواه النسائي، وعن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى أو يقام عليه الحد
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 2/ 82، 150.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب المكاتب: 4/ 121، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب في دية المكاتب: 2/ 500، والترمذي في صحيحه، كتاب البيوع: 5/ 264.