فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 2679

الأقرب فالأقرب، من العصبات، ولا يرث فرض ذوي ولاء ما يستثنى ولاء ذوي رحم، والله أعلم.

(قال) : وإذا مات المعتق، وخلف أبا معتقه، وابن معتقه، فلآبي معتقه السدس، وما بقي فللابن.

(ش) : هذا الاستثناء مما تقدم، وقد نص عليه أحمد فيما تقدم، وهو المشهور تشبيهًا لهما في أرث المعتق بأرض معتقه.

وقيل: لا يفرض للأب والحال هذه شيء، يستثنى بل الجميع للابن لما تقدم، من أن الولاء لأقرب العصبة، انتهى.

وحكم الجد حكم الابن وحكم ابن الابن حكم الابن وقد يدخل ذلك في كلام الخرقي، والله أعلم.

(قال) : وإن خلف أخا معتقه، وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين.

(ش) : لأنهما يرثان المعتق، كذلك فيرثان مولاه، على ذلك ولو كثرت الأخوة، كما لو كانوا ستة فأكثر، فأنه يفرض للجد السدس، لأنه أحظ له، والباقي لهم بناء على ما تقدم في قاعدة الجد مع الأخوة هذا هو المشهور.

وعلى القول الثاني، في التي قبلها لا يفرض له معهم أصلًا بل يكون كأحدهم، وإن كثروا، ويعادونه بولد الأب، لأنه يرث منفردًا، ولا يعادونه بالأخوات لأنهن لا يرث منفردات، وهذا مقتضى قول أبي محمد في الكافي، والمغني، هذا كله إذا ورثنا الأخوة مع الجد، أما إذا لم نورثهم معه، وجعلنا الجد كالأب فالولاء للجد، دون الأخ، والله أعلم.

(قال) : وإذا هلك رجل، وخلف ابنين، ومولى، فمات أحد الأبنين بعده، عن ابن ثم مات المولي فالولاء لابن معتقه، لأن الولاء للكبير، ولو هلك الابنان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت