فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 2679

رواية أبي داود [1] : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل، من الخمس شيئًا كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب، وقال وكان أبو بكر يقسم الخمس عن قسم النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم، ومن بعده.

وفي رواية وعثمان بعده فهذا عمر وعثمان أعطيا بعد موته صلى الله عليه وسلم، ومنع أبو بكر لعله ومانع قام، والشك لا يثبت بالاحتمال، وعن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله [عن] سهم ذي القربى قال يزيد بن هرمز فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة كتبت إليه كتبت إلي تسألني عن سهم ذي [القربى] [2] لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه [لنا، وأبى أن يفعل] فتركناه عليه، رواه أبو داود والنسائي وأحمد [3] ، واحتج به وهذا لفظه.

الثانية: أن ذا القربى بنو هاشم، وبنو المطلب ابني عبد مناف دون مواليهم وغير مواليهم، لما تقدم من حديث جبير، والمعتبر بالأب، لأن النسب له فإن الهامشي، وإن لم تكن أمه هاشمية، يستحق وإن الهاشمية لا تستحق، إذا كان أبوها غير هامشي.

[الثالثة] [4] : أنه يجب تعميمهم، وتفرقته بينهم، حيث كانوا حسب الإمكان، لأنه سهم مستحق بالقرابة أشبه الميراث، فعلى هذا يبعث الإمام إلى

(1) سبق تخريجه.

(2) ساقطة من المخطوط.

(3) الحديث أخرجه النسائي في سننه، كتاب قسم الفيء: 7/ 128، 129، وفي سنن أبي داود بالفظ مختلف. ينظر: 2/ 132. ولم أجده في سنن أحمد.

(4) في المخطوط:"الثاني".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت