فهرس الكتاب

الصفحة 1496 من 2679

وروى عنه أنه العتق فقط، لأن الظاهر من إطلاق الرقبة الكاملة، وحقيقة ذلك في العتق، لأن المكاتب وجد فيه سبب الحرية. وروي عنه، واختاره القاضي في التعليق وغيره: أن المراد من الرقاب المكاتبون وافتداء الأسرى والعتق، لأن قوله تعالى: {وفي الرقاب} [1] يدخل تحته المكاتبون والعبيد ألقن.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: لا بأس أن يعتق من زكاة ماله، ذكره عنه أحمد والبخاري.

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويساعدني من النار. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة."

فقال: يا رسول الله أوديسا واحدًا؟ قال: لا، عتق النسمة أن ينفرد بعتقها، وفك الرقبة. أن يعين في ثمنها" [2] رواه أحمد والدارقطني."

وإذا ثبت الحكم في المكاتب والعبد ألقن ففي افتداء الأسير بطريق الأولى، لأنه يخلص رقبته من يد كافر وهو أولى من تخليص الرقبة من يد مسلم.

شرط المكاتب أن يكون مسلمًا، وأن لا يجد وفاء، ويجوز الدفع إليه قبل حلول النجم على أشهر القولين. وشرط العتق أن لا يعتق بالشراء، نص عليه أحمد - رحمة الله -، والله أعلم.

(قال) : فما رجع من المولى رد في مثله.

(ش) : يعني يعتق به أيضًا، وقد تقدم حكم هذه المسألة فيما إذا أعتق عبدًا نائبه، إذ المسألتان حكمهما واحد، والله أعلم.

(1) من هنا يبدأ السقط من نسخة"ب".

(2) من هنا يبدأ السقط من نسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت