فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 2679

وتارة سن على المشهور من الروايتين. كالأمن السابق.

والثانية واختيارها أبو بكر والبرمكي: يجب.

وتارة يباح في رواية اختارها القاضي في النكاح من المجرد، وابن عقيل في التذكرة، وابن البنا.

ويستحب على أخرى، واختاره القاضي في الطلاق من المجرد، وهو إذا لم يتق نفسه إليه لكبر أو مرض أو غير ذلك. وللأصحاب طرق غير ذلك ومن أحسنها قول القاضي أبو يعلى الصغير: إنه فرض كفاية. وحيث قيل بالوجوب هل يندفع بالتسري؟ فيه وجهان.

تنبيه [1] *): في البناءة، أربع لغات: باءة بالمد مثال باعة، وباء بالمد أيضًا بلا هاء، وباهة بلا مد وبالهاء والتاء، وبات بلا مد مقصورا أيضًا.

وأصل الباءة، في اللغة: المنزل، ثم قيل عقد النكاح، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا. وقد يسمى النكاح نسفه باهًا، والمراد في لحديث - والله أعلم - الأول وإلا فلا حاجة إلى الصوم.

والوجاء بكسر الواو ممدودًا، وهو رد الأنثيين، أي أن الصوم قاطع لشهوة النكاح كالوجاء. والله أعلم.

(قال) : ولا ينعقد النكاح إلا بولي.

(ش) : هذا هو المذهب المنصوص والمعروف عند الأصحاب لا يختلفون في ذلك لما روى أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا"

(1) (*) من هنا بدأ سقط في نسخة"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت