فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 2679

قال أكثر الناس عليه، ثم ابن جريح نقل عن الزهري أنه أنكر الحديث.

قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أحسبه صحيحًا، لأن إسماعيل قال: قال ابن جرير: لقيت الزهري فسألته، فقال: لا أعرفه. ويقوى الإنكار أن الزهري قال بخلاف ذلك. قاله أحمد وغيره.

ثم مفهوم الحديث أن يصح نكاحها بإذن وليها، واعترض على إجماع الصحابة بفعل عائشة كما تقدم عن أحمد. وقال في رواية أخرى: لا يصح الحديث عن عائشة، لأنها زوجت بنات أخيها. وقد روى الشالنجي بإسناده عن القاسم قال:"زوجت عائشة، بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من ابن الزبير فقدم عبد الرحمن فأنكر ذلك، وقال: مثلي يفتات عليه. فقالت عائشة: أو ترغب عن الحواري".

وأجيب عن الآية الأولى بأنها حجة لنا، لأنه سبحانه خاطب الأولياء ونهاهم عن العضل، وهو المنع، وهو شامل العضل الحسي والشرعي، لأنه اسم جنس مضاف، وهذا يدل على أن العمل يصح منهم دون الأجانب. ثم الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها ولم يكن لمعقل ولاية، وإن الحكم متوقف عليه لما عوتب في ذلك، وإضافة النكاح إليها لتعلقه بها.

وكذلك الجواب عن الآية الثانية: ثم ساقها في أنها لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح وعن الثالثة بأن الفعل بالمعروف أن يكون بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس للولي مع الثيب أمر يقول به"إذ لا أمر معها، إذ حقيقة الأمر ما وجب على المأمور امتثاله، والثيب لا تجبر على النكاح، وافتقار نكاحها إلى الولي لا يقتضي أن يكون له عليها أمر. وأما تزويجه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في خصائصه.

قال أحمد في رواية الميموني وقد سئل من زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يقولون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت