فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 2679

(قال) : ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء.

(ش) : يعني الخلوة أن لا يستعمل الرجل الماء معها، في إحدى الروايتين لعموم حديث الحكم الآتي، خرج منه حالة الاستعمال، لحديث عائشة - رضي الله عنها:"كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة" [1] فما عداه على المنع. والثانية، وهي المختارة، أن لا يشاهدها حال طهارتها رجل مسلم، لأن في [الصحيح] [2] . أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء ميمونة بعد فراغها" [3] فيحمل على أنه شاهدها وقضية النهي على عدمها، جمعًا بين الدليلين، وعلى هذه إن شاهدها صبي مميز أو امرأة أو كافر، فهل يخرج على أن تكون خالية به كما في خلوة النكاح؟ [4] وهو اختيار الشريف، والشيرازي، أو لا يخرج إلا بالرجل المسلم لأن الحكم يختص به وهو اختيار القاضي في المجرد [5] . فيه وجهان وألحق السامري المجنون بالصبي ونحوه."

(1) أخرجه البخاري في الغسل (2، 9، 15) وفي الحيض (5، 21) وفي اللباس (91) ، وأخرجه مسلم في الحيض (41، 43، 45، 46، 59) ، وأخرجه أبو داود في الطهارة (39، 96) ، وأخرجه الترمذي في الطهارة (46) وفي اللباس (21) وأخرجه النسائي في الطهارة (143، 145، 147) ، وفي الغسل (8 - 10) ، وأخرجه ابن ماجة في الطهارة (35) ، والدارمي في الوضوء (68) ، والإمام أحمد في 6/ 30، 37، 43، 64، 91، 103، 118، 123، 129، 157، 161 .... ، 329.

(2) في النسخة"ب": الصحيحين.

(3) أخرجه البخاري في الوضوء (43) .

(4) والخلوة: هي أن لا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره، سواء كان رجلًا أم امرأة أم صبيًا عاقلًا، لأنها إحدى الخلوتين فنفاها حضور أحد هؤلاء كالأخرى. هذا هو قول الشريف (المغني والشرح الكبير: 1/ 215) .

(5) وهي: أن لا يشاهدها رجل مسلم، فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل كافر لم تخرج بحضورهم عن الخلوة (المغني والشرح الكبير: 1/ 215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت