فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 2679

(ش) : يعني في كتاب الله سبحانه، ولهذا عمم بعد. قال الله سبحانه: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} ويدخل في الأمهات الأم التي أرضعت الطفل وأمهاتها وجداتها وإن علون كما في النسب، ويدخل في الأخوات. والله أعلم.

(قال) : وأمهات النساء، وبنات النساء اللاتي دخل بهن وحلائل الأبناء وزوجات الأب.

(ش) : المحرمات بالنسب على ما ذكر الخرقي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المحرمات بالرضاع وقد تقدم.

النوع الثاني: المحرمات بالمصاهرة وهن أربع أمهات نسائه، وإن بعدن ولم يرثن وكن من رضاع لشمول الاسم لهن، وبنات نسائه وإن بعدن ولم يرثن وكن من رضاع وبنات أبنائهن وإن بعدوا كانوا من رضاع وهؤلاء هن الربائب حلائل الأبناء، أي زوجات الأبناء، سمعت الزوجة بذلك لأنها محل إزار زوجها وهي محلله له وهو محلل لها. وقيل لأنها تحل معه ويحل معها.

ويدخل في ذلك الابن البعيد وغير الوارث ومن الرضاع، وزوجات الأب وإن بعد ولم يرث، وكان من رضاع. والأصل في ذلك كله قول الله تعالى: {وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [1] وقال تعالى: {لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [2] وشرط تحريم الربيبة الدخول بأمها، كما نص الله سبحانه عليه. فإن قيل: فقد قيد سبحانه الربائب بكونهن في الحجر، وكذلك المبين لكتابه صلى الله عليه وسلم

(1) الآية 23 من سورة النساء.

(2) الآية 22 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت