فهرس الكتاب

الصفحة 1652 من 2679

[مقتضى] [1] قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد وغيرهم، لأنه المباشر. وقال أبو محمد فيما إذا كان الغرور من المرأة والوكيل الضمان عليهما نصفان، فيكون في كل من الولي والوكيل قولان، والله أعلم.

(قال) : ولا سكنى لها ولا نفقة، لأنه السكنى والنفقة لمن يجب لزوجها عليها الرجعة.

(ش) : لا نفقة للمفسوخ نكاحها، لأنها بائن أشبهت بطلاق ثلاث وهو قسم من أقسام البائن، فلا نفقة لها ولا سكنى لها على المشهور، هذا إن كانت حائلًا فإن كانت حاملًا فلها النفقة عند أبي محمد لأنها بائن من نكاح صحيح في حال حملها أشبهت المختلعة، وفي السكنى روايتان.

وقال القاضي وابن عقيل: إن قلنا للحمل وجبت لها، وإن قلنا لها من أجله لم تجب كالمعتدة من نكاح فاسد ولعل هذا أوفق لقول الخرقي لأنه هنا لم يستثن الحامل، وثم استثناها، وأصل ذلك والدليل عليه يأتي إن شاء الله في النفقات. والله أعلم.

(قال) : وإذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح.

(ش) : هذا إجماع حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. وقد قالت عائشة - رضي الله عنها:"كان في بريرة ثلاث سنين خيرت على زوجها حين عتقت" [2] مختصر متفق عليه.

وعن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها:"أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدًا" [3] رواه مسلم وأبو داود والنسائي: وعن عروة عن

(1) في نسخة"أ":"قيمة".

(2) أخرجه البخاري في المعتق (10) ، ومسلم في العتق (9 - 12) ، وأبو داود في النكاح (24) ، والإمام أحمد في 1/ 273 وفي 6/ 42، 46، 115، 170، 172.

(3) أخرجه مسلم في العتق (9، 11، 13) ، وأبو داود في الطلاق (19) ، والترمذي في الرضاع (7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت