فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 2679

ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم [1] ، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتكر ذلك ولم يكن للسنة لأنكره."

والرواية الثانية وهي أنصهما، أن جمع الثلاث بدعة، وهذا اختيار أبي بكر، وأبو حفص، ولقاضي، والشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي، والقاضي أبي الحسين، وأبي محمد، لقول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [2] إلى قوله {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} [3] {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [4] ثم قال سبحانه: {ومن يتق الله يجعل له مخرجًا} [5] ، {من يتق الله يجعل له من أمره يسرًا} [6] . ومن طلق ثلاثًا لم يبق له أمر يحديث، ولم يجعل له مخرجًا ولا يسرًا.

قال مجاهد:"كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال له: إنه طلق امرأته ثلاثًا."

قال: فسكت حتى ظنت أنه رادها إليه. ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموق، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله تعالى: قال {ومن يتق الله يجعل له مخرجًا} ، وإنك لم تتق الله، فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك. وإن الله تعالى قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} رواه أبو داود [7] .

(1) أخرجه أبو داود في الطلاق (35) .

(2) الآية 1 من سورة الطلاق.

(3) الآية 1 من سورة الطلاق.

(4) الآية 2 من سورة الطلاق.

(5) الآية 2 من سورة الطلاق.

(6) الآية 4 من سورة الطلاق.

(7) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق: 1/ 504، 505.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت