فهرس الكتاب

الصفحة 1743 من 2679

تنبيه: السكر الذي يقع الخلاف فيه [1] أن يخلط في كلامه ولا يعرف نعله من نعل غيره ونحو ذلك. قال سبحانه: {يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [2] . فجعل سبحانه علامة زوال السكر علمه بما يقول ولا يعتبر أن لا يعرف السماء من الأرض ونحو ذلك، لأن ذلك لا يخفى على المجنون. والله أعلم.

(قال) : وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق [3] لزمه.

(ش) : هذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار عامة أصحابه الخرقي، و أبي بكر، وابن حامد، والقاضي، وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابن عقيل، لما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"أتي النبي صلى الله عليه وسلم عبدًا [4] فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: يأيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبد أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق [5] رواه ابن ماجه والدارقطني. ولما يروى من قوله صلى الله عليه وسلم:"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"."

والثانية، لا يقع طلاقه حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة".. الحديث.

وتقييد الخرقي الصبي بالعاقل، ليخرج من لم يعقل، ولا نزاع في ذلك ولينيط الحكم بالعقل. وكذا أكثر الروايات وهو اختيار القاضي وغيره.

(1) في نسخة"أ":"تنبيه: الذي يقع فيه الخلاف".

(2) الآية 43 من سورة النساء.

(3) في نسخة"ج":"وطلق".

(4) في نسخة"أ":"رجل".

(5) أخرجه ابن ماجه في الطلاق (31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت