فهرس الكتاب

الصفحة 1785 من 2679

حيث قال فيما تقدم، لأنه متيقن للتحريم. شاك في التحليل، لأنه طلاق فأثبت التحريم كالذي بعوض أو معتدة فحرم وطؤها كالمعتدة التي قال لها: أنت بائن. انتهى.

وقد تقدم أنه مما يبنى على ذلك حصول الرجعة وعدمها، ومما يبنى عليه المهر إذا وطئها، إن قلنا مباحة فلا مهر، وكلما إن قلنا محرمة وطاوعته، أما إن كرهما وقلنا محرمة، فثلاثة أوجه: الوجوب مطلقًا: وهو ظاهر ما جزم به أبو الخطاب في الهداية وعدمه: وبه قطع القاضي في التعليق، وفي الجامع الصغير، والشريف في خلافه. وإليه ميل أبي محمد.

والثالث: التفرقة: إن راجعها لم يجب، وإلا وجب، وبه قطع أبو محمد في المقنع، أما الحد فلا يجب بوطئها بلا ريب. وإن قلنا بالتحريم، وينبغي أن يلحق النسب به بلا نزاع لازدراء الحد، قال أحمد: كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد. ووقع في كلام أبي البركات في الطلاق ما قبل إنه يقتضي قولين بناء على الحل وعدمه، وليس بالبين. انتهى.

وصرح الخرقي - رحمه الله - بأنه لا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق، وهو إجماع والحمد لله، وظاهر القرآن يشهد له وهل يبطل الرجعة التواصي

بالكتمان؟ نص في رواية أبي طالب على البطلان، وخرج عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في النكاح.

(قال) : وإذا قال: أرتجعتك. فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها بيمنها إذا ادعت من ذلك ممكنًا.

(ش) : قول المرأة مقبول في عدتها في الجملة، لقول سبحانه: ولا يحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت