فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 2679

تنبيه: إما أن يقتل وإما أن يفدى، أي يأخذ الدية، والرض ودق الشيء بين حجرين وما جرى مجراهما، والأوضاح واحدها وضح. الحلى من النفرة.

(قال) : إذا اجتمع عليه الأوليا وكان المقتول حرًا مسلمًا.

(ش) : أي شرط وجوب القود في العمد اجتماع جميع الأولياء على الاستيفاء فلو عفى بعضهم سقط القصاص لعدم تبعيضه، وكذلك إذا كان بعضهم صغيرًا أو مجنونًا أو غائبًا فإن استيفاءه يتوقف على قدوم الغائب أو توكيله وحصول التكليف، وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى، وشرطه أيضًا أن يكون المقتول حرًا مسلمًا، وهذا من حيث الجملة، وتمامه يأتي إن شاء الله تعالى.

(قال) : وشبه العمد أن يضربه بخشبة صغير أو حجر صغير أو لكزة فعل به فعلًا الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل.

(ش) : شبه العمد أن يقصد بآلة لا تصلح للقتل غالبًا ولم يجرحه كما مثل الشيخ - رحمة الله -، وكما إذا نخزه بشيء لا يقتل غالبًا،، أو ألقاه في ما لا يغرق مثله غالبًا وسمي ذلك شبه العمد لأنه جمع عمدًا لقصده الجناية، وخطأ لعدم صلاحية الآلة لذلك. وسمي أيضًا عمد الخطأ وخطأ العمد لذلك.

تنبيه: اللكز: الضرب يجميع الكف في أي موضع كان من جسده وعن أبي عبيدة: الضرب بالجمع على الصدر.

(قال) : فلا قود في هذا.

(ش) : لحديث عمرو بن شعيب المتقدم:"عقل العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه"وحديث:"ألا وإن في مثل قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل".

(قال) : والدية على عاقلته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت