فهرس الكتاب

الصفحة 1964 من 2679

الأذن الصحيحة بالشلاء. والمختار للقاضي أيضًا الأخذ، والأنف التام هل يؤخذ بالمخروم، فيه أيضًا وجهان تعليهما والمختار فيهما تقدم في الأذن، وينبغي أن يجري الوجهان أيضًا في الثقب مطلقًا. والله سبحانه أعلم.

(قال) : والذكر بالذكر.

(ش) : لا نعلم في ذلك خلافًا، وقد دل على ذلك قوله سبحانه: (والجروح قصاص) وقد شمل كلام الخرقي كل ذكر لكل ذكر. ويستثنى من ذلك الخصي والعنين هل يؤخذ بهما الذكر الصحيح؟ على ثلاث روايات.

إحداهن: وهو مقتضى كلام الخرقي يؤخذ بهما لعموم: والجروح قصاص) ودعوى النقص ممنوعة إذا عدم الإنزال في الخصي لذهاب الخصية والعنة لعلة في الظهر.

والثانية: وهي اختيار أبي بكر والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما، والشيرازي وغيرهما: لا يؤخذ بهما العنين إذا لا يطأ، ولا ينزل، والخصي لا يولد ولا ينزل، فأشبها ذكر الأشل.

والثالثة: يؤخذ بذكر العنين لأن ذلك مرض، والصحيح يؤخذ بالمريض دون ذكر الخصي، لأنه مأيوس من إنزاله المني، فهو كالأشل، وهذا اختيار ابن حامد، وهذه الخلاف. قال القاضي في الجامع: مبني على اختلاف الرواية في دية ذلك. والله أعلم.

(قال) : والأنثيان بالانثيين.

(ش) : لعموم: {والجروح قصاص} والله أعلم.

(قال) : وتقلع العين بالعين.

(ش) : هذا إجماع، وقد شهد له قوله سبحانه: {والعين بالعين} وشمل كلام الخرقي كل عين بكل عين. ويستثنى من ذلك العين الصحيحة لا تؤخذ بالقائمة، وعين الأعور إذا قلع عين صحيح، فإن عينه لا تقلع، حذارًا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت