فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 2679

ذهاب جميع بصره بنصف بصر، واعتمادًا على أن ذلك يروى عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما -، وفي احتمال أن عينه تقلع ويعطى نصف الدية.

[ولعلها من رواية قتل الذكر بالأنثى وإعطاء ورثته نصف الدية. والله أعلم] [1] .

(قال) : والسن بالسن.

(ش) : هذا أيضًا إجماع، وقد شهد له قوله تعالى: {والسن بالسن} وحديث الربيع وقد تقدم.

(قال) : فإن كسر بعضها يرد من سن الجاني مثله.

(ش) : لظاهر حديث الربيع:"أنها كسرت ثنية جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص" [2] ويكون القصاص بالمبرد ليأمن أخذه زيادة، بخلاف الكسر فإنه لا يؤمن معه الزيادة، ويبرد من السن مثل ما ذهب من سن المجني عليه، لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [3] وتعتبر المثلية بالأجزاء، فيؤخذ النصف بالنصف، والربع بالربع، ونحو ذلك، لا بالمساحة حذارًا من أخذ جميع السن بالبعض. كما إذا كانت سن الجاني صغيرة وسن المجنى عليه كبيرة. والله أعلم.

(قال) : ولا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين.

(ش) : لفوات المماثلة المعتبرة، لا يقال ينبغي أن تؤخذ اليسار باليمين لنقص اليسار عن اليمين، لأنا نقول منافعها تختلف فأشبها الرجل مع اليد. والله أعلم.

(قال) : وإذا كان القاطع سالم الطرف، والمقطوعة شلاء فلا قود.

(ش) : لانتفاء المماثلة المعتبرة شرعًا، إذا لا يقع فيها سوى الجمال فلا يؤخذ بها ما كملت منفعته، كالعين الصحيحة لا تؤخذ بالقائمة. ومراد الخرقي

(1) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة"د".

(2) سبق تخريجه.

(3) الآية 194 من سورة البقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت